سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

217

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

وجه اينقول و دليلش آنست كه رضايت و خشنودى مرد به مهريكه تعيين كرده‌اند در صورتى حاصل است كه زن متّصف به بكارت باشد در حالى كه زن خالى از آن بوده پس بايد تفاوت بين ايندو وصف ساقط شود همانطوريكه ارش بين صحيح و معيوب ساقط مىشود . قوله : نقص منه النصف : ضمير در [ منه ] به مهر المسمّى راجع است . قوله : لانّها نسبة ما بينهما : ضمير در [ لانّها ] بخمسون راجع بوده و در [ بينهما ] به مأة و خمسون عود مىكند . قوله : لئلا يسقط جميع المسمى : علتست براى [ لا مجموع تفاوت ما بينهما ] . قوله : على تقدير اتصافها بالبكارة : ضمير در [ اتصافها ] به امرأة راجعست . قوله : و لم تحصل الا خالية : ضمير در [ لم يحصل ] به [ امرأة ] عائد است . متن : و اعلم أن الموجود في الرواية - 12 - 209 - 3 أن صداقها به نقص . فحكم الشيخ به نقص شيء - 6 - 533 - 6 من غير تعيين - 12 - 209 - 4 لإطلاق الرواية ، فأغرب - 6 - 533 - 7 - 12 - 209 - 5 القطب الراوندي في أن الناقص هو السدس - 12 - 209 - 6 بناء - 12 - 210 - 1 على أن الشيء سدس كما ورد - 12 - 210 - 2 في الوصية به - 6 - 533 - 8 - 12 - 210 - 3 و هو - 12 - 210 - 4 قياس - 6 - 533 - 9 على ما لا يطرد - 6 - 533 - 10 - 12 - 210 - 5 ، مع أن الشيء - 6 - 533 - 11 من كلام - 6 - 533 - 12 الشيخ قصدا للإبهام - 12 - 210 - 6 تبعا للرواية - 12 - 210 - 7 المتضمنة للنقص مطلقا - 6 - 533 - 13 - 12 - 211 - 1 و ربما قيل - 6 - 533 - 14 : يرجع إلى نظر الحاكم - 12 - 211 - 2 ، لعدم تفسيره - 6 - 533 - 15 - 12 - 211 - 3 لغة ، و لا شرعا ، و لا عرفا .